الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣
إذا كان الاستحقاق بالبينة) لما سيجئ أنها حجة متعدية (أما إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو بنكوله فلا) رجوع لأنه حجة قاصرة (و) الأصل
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست