الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٠
(على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحد، لان بدل المستحق مملوك، ولو صالح بشئ قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست