الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣١٩
العقد) على الظاهر لأنه لا يوجب بطلان الملك (والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى) ذو اليد (الملك منه) ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه (فلا تسمع دعوى الملك منهم) للحكم عليهم (بل دعوى النتاج ولا يرجع) أحد من المشترين
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست