لم تعد الكفالة فيهما، خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا: (ف) - الأول أنها (تبطل بعد ولادة المبيعة) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا. ابن ملك. (و) الثاني (تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ،