الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٩٦
وهذا في العرب (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاما) فمسلم بنفسه أو معتق غير كف ء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل، ومن أبوه مسلم أو حر غير كف ء لذات أبوين (وأبوان فيهما كالآباء) لتمام النسب بالجد، وفي الفتح: ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه، وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست