وهذا في العرب (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاما) فمسلم بنفسه أو معتق غير كف ء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل، ومن أبوه مسلم أو حر غير كف ء لذات أبوين (وأبوان فيهما كالآباء) لتمام النسب بالجد، وفي الفتح: ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه، وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف