الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
أما الطلاق فجب عنة وكذا * إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضاء قاض أتى شرط الجمع خلا * ملك وعتق وإسلام أتى فيها تقبيل سبي مع الايلاء يا أملي * تباين مع فساد العقد يدنيها (وبطل خيار البكر بالسكوت) لو مختارة (عالمة ب‍) أصل (النكاح) فلو سألت عن قدر المهر قبل الخلوة، أو عن الزوج، أو سلمت على الشهود لم يبطل خيارها. نهر بحثا
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست