الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته المظنونة. بحر (وإن كان المزوج غيرهما) أي غير الأب وأبيه ولو الام أو القاضي أو وكيل الأب، لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح (لا يصح) النكاح (من غير كف ء أو بغبن
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست