الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦١٨
أي بعد الام بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الام) وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشرط المذكور، وأما أم أبي الام فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا. بحر (ثم الأخت لأب وأم، ثم لام) لان هذا الحق لقرابة الام (ثم) الأخت (لأب) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لام، ثم لأب (ثم الخالات كذلك) أي لأبوين، ثم لام ثم الأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ (ثم العمات كذلك) ثم خالة الام كذلك، ثم خالة الأب كذلك، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب، ثم العصبات بترتيب الإرث،
(٦١٨)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست