الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٩
ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت، ولاقل من الأقل مذ تزوجت، فالولد الأول لفساد نكاح الآخر، ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت، فالولد للثاني، ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيح، ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للأول، لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني، معللا بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها، حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات.
ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق، فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني، وإن لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر.
قلت: وفي مجمع الفتاوي: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل.
(٦٠٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست