الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١
(ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه، ولو نفى الأول و (الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه) كموت أحدهم. شمني.
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن، إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه) إجماعا (وإن) كان (أنثى لا) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك.
فروع: الاقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لإستلحاق نسب من ليس منه. بحر.
(٥٤١)
مفاتيح البحث: اللعن (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست