الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لا، كان أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعا) بلا رضاها، فلو أكره أو رضيت لم ترث، ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرهة ورثت (وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه، فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست