الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
باسم أو نسب أو إشارة، فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو قال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالإشارة، فلغا الوصف (فلغا قوله الأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق، وكل جارية أطؤها حرة، فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه.
وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ.
(كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك، ويصح مع
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: الزيارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست