الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) على قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر.
( (و) أما في (طلقي ضرتك أو) قوله لأجنبي (طلق امرأتي) ف‍ (يصح رجوعه) منه ولم
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست