الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
لتعلقهما بشرط واحد (وعدتها) في المسألتين (ثلاث حيض) احتياطا.
(ولو) كان الزوج (مريضا لا ترث منه) لوقوعه وهي أمة فلا ترث. مبسوط (أنت طالق هكذا مشيرا بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) بخلاف مثل هذا، فإنه إن نوى ثلاثا وقعن، وإلا فواحدة لان الكاف للتشبيه في الذات، ومثل للتشبيه في الصفات، ولذا قال أبو حنيفة: إيماني
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست