الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٩
صح للصغرى. خانية (ولو بعث) مريد النكاح (أقواما للخطبة فزوجها الأب) أو الولي (بحضرتهم صح) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا، به يفتى. فتح.
فروع: قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك، لم يكن له الامر لأنه تفويض قبل النكاح.
وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ، فلو لم يعلم حتى دخل بقي
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست