الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
طلقتان، وقيل يقع ثلاث) والأول أصح (وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب) لأنه يكثر الاجزاء لا الافراد (وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث) لو مدخولا بها.
(وفي غير الموطوءة واحدة ك‍) - قوله لها (واحدة وثنتين) لأنه لم يبق للثنتين محل (وإن نوى مع الثنتين فثلاث) مطلقا (و) يقع (بثنتين) في ثنتين ولو (بنية الضرب ثنتان) لما مر، ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر (و) بقوله (من هنا إلى الشام واحدة رجعية) ما لم يصفها بطول
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الشام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست