وفي رواية الحسن بأربعة، وفي رواية الطحاوي بنصف الحول، والصحيح ما ذكره المصنف كما في البزازية، فلو رأى القاضي إطلاقه بعد يوم فظاهر كلامهم أن له ذلك. قال في المحيط: إن شاء يسأل عنه قبل مضي شهر اه. وذكر الصدر الشهيد: إن كان الرجل لينا أو صاحب عيال وشكى عياله إلى القاضي حبسه شهرا ثم سأل عنه، وإن كان وقحا حبسه ستة أشهر ثم سأل عنه، وهذا إذا كان حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر له.
قوله: (ثم يسأل عنه) أي يسأل القاضي عن المحبوس بعد حبسه بقدر ما يراه من جيرانه، فإن قامت بينة على إعساره أطلقه ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة وشرطه في الصغرى.
والعدل الواحد يكفي والاثنان أحوط، وكيفيته أن يقول المخبر أن حاله حال المعسرين في نفقته وكسوته وحالته ضيقة وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية ولا يشترط لسماعها حضور رب الدين فإن كان غائبا سمعها وأطلقه بكفيل، كذا في البزازية. قال الطرسوسي: والمستور كالعدل، وأما الفاسق فلا يقبل خبره، وتعقب الزيلعي في ذكر العدالة وأنه من كلامه لا أنه نقل المذهب ا ه. وفيه نظر لقوله في الخلاصة والبزازية: وإنما يسأل من الثقات ا ه. وهم العدول فليس ذكرها من كلام. ثم اعلم أن قولهم إن الواحد يكفي مقيد بما إذا لم يكن الحال حال منازعة، أما إذا كان حال منازعة بأن ادعى المطلوب أنه معسر وادعى الطالب أنه موسر فلابد من إقامة البينة، كذا في السراج الوهاج معزيا إلى النهاية. وظاهر إطلاق المصنف أن الحبس أولا ثم السؤال في حق كل أحد ولكن في البزازية: إن كان أمر المديون ظاهر عند الناس فالقاضي يقبل بينة الاعسار ويخليه قبل المدة التي يذكرها، وإن كان أمره مشكلا هل يقبل البينة قبل الحبس؟ فيه روايتان ا ه. وفي الملتقط قال أبو حنيفة: لا أسأل عن المعسر وأحبسه شهرين أو ثلاثة ثم أسأل عنه إلا إذا كان معروفا بالعسرة فلا أحبسه ا ه.
وفيه أيضا: ولو معسرا عليه دين وله على موسر دين يعلم به القاضي يحبس المعسر حتى يطالب الموسر، فإذا طالبه وحبس الموسر أطلق المعسر ا ه. وفي البزازية: ولو للمحبوس