المرجوح. وصور مسألة الظن - الشمني - بأن خرج شئ من أنفه فظن أنه رعف، فظاهره أنه لو لم يكن للظن دليل بأن شك في خروج ريح ونحوه فإنه يستقبل مطلقا بالانحراف عملا بما هو القياس لكني لم أره منقولا، وإنما في التجنيس: لو شك الإمام في الصلاة فاستخلف فسدت صلاتهم، ولو خاف سبق الحدث فانصرف ثم سبقه الحدث فالاستئناف لازم عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف. كذا في المجمع. والدار ومصلى الجنازة والجبانة كالمسجد إذ له حكم البقعة الواحدة - كذا قالوا - إلا في المرأة فإنها إن خرجت عن مصلاها فسدت صلاتها:
وليس البيت لها كالمسجد للرجل. وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: لا تفسد صلاتها والبيت لها كالمسجد للرجل. كذا في فتاوى قاضيخان. وإن كان يصلي في الصحراء فمقدار الصفوف له حكم المسجدان مشى يمنة أو يسرة أو خلفا، وإن مشى أمامه وليس بين يديه سترة فالصحيح هو التقدير بموضع السجود، وإن كان وحده فمسجده موضع سجوده من الجوانب الأربع إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطي لداخلها حكم المسجد. كذا في البدائع. وفي فتح القدير: والأوجه إذا لم يكن سترة أن يعتبر موضع سجوده لأن الإمام منفرد في حق نفسه والمنفرد حكمه ذلك اه. وهذا البحث هو ما صححه في البدائع، فعلم أن ما في الهداية من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة فمقدار الصفوف خلفه ضعيف، وأما فسادها بما ذكر من الجنون والاغماء والاحتلام فلانه يندر وجود هذه العوارض فلم تكن في معنى ما ورد به النص من القئ والرعاف، وكذلك إذا قهقه لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع لقوله عليه الصلاة والسلام وليبن على صلاته ما لم يتكلم. وكذا لو نظر إلى امرأة فأنزل. ومحل الفساد بهذه الأشياء قبل القعود قدر التشهد، أما بعده فلا لما سنذكره من أن تعمد الحدث بعده لا يفسدها فهذا أولى. ولا يخلوا لموصوف بها عن اضطراب أو مكث، وكيفما كان فالصنع منه موجود على القول باشتراطه للخروج، أما في الاضطراب فظاهر، وأما في المكث فلانه يصير به مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث والأداء صنع منه. وفي