البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٣٨
المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما كما في المجتبى، وليس هو بناء القوي على الضعيف لأن القعود قيام من وجه كالركوع لانتصاب أحد مصفيه وصار كالاقتداء بالمنحني من الهرم، ولا يرد عليه الايماء فإنه بعض الركوع والسجود ومع ذلك فلم يصح اقتداء الراكع والساجد بالمومي لوجهين: أحدهما أن القيام ليس بركن مقصود ولهذا جاز تركه في النفل من غير عذر فجاز أن يسد الناقص مسده لعدم فوات المقصود فكان حال الإمام مثل حال المقتدي في المقصود وهو نهاية التعبد بخلاف الركوع والسجود فإنهما ركنان مقصودان وقد فاتا في حق الإمام المومي، ولإن القعود يسمي قياما. يقال لمن قعد ناهضا عن نومه قام عن فراشه وقام عن مضجعه، ويقال للمضطجع قم واقرأ فإذا نهض وقعد يكون ممتثلا لامره بالقيام بخلاف الايماء فإنه لا يسمى سجودا. وذكر في المجتبى فرقا إجماليا وهو أن المتنفل يتخير بين القيام والقعود ولا يتخير بين الايماء والسجود ولا بين القعود والاستلقاء. وفي الحقائق: الخلاف في قاعد يركع ويسجد لأنه لو كان يومئ والقوم يركعون ويسجدون لا يجوز اتفاقا. ومحل الاختلاف الاقتداء في الفرض والواجب حيث كان للإمام عذر، أما في النفل فيجوز اتفاقا. واختلف في اقتداء القائم بالقاعد في التراويح والأصح أنه جائز عند الكل كما في فتاوى قاضيخان. وأما الثاني وهو اقتداء القائم بالأحدب فأطلقه فشمل ما إذا بلغ حدبه حد الركوع وما إذا لم يبلغ، ولا خلاف في الثاني واختلفوا في الأول، ففي المجتبى أنه جائز عندهما وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد. وفي الفتاوى الظهيرية: لا تصح إمامة
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست