البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٣٧
قوله: (وقائم بقاعد وبأحدب) أي لا يفسد اقتداء قائم بقاعد وبأحدب. وأما الأول فهو قولهما، وحكم محمد بالفساد نظرا إلى أنه بناء القوي على الضعيف، ولهما اقتداء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو قاعد وهم قيام وهو آخر أحواله، فتعين العمل به بناء على أنه عليه الصلاة والسلام كان إماما وأبو بكر مبلغا للناس تكبيره، وبه استدل على جواز رفع
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست