البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٣٦
قوله: (لا اقتداء متوضئ بمتيمم) أي لا يفسد. أطلقه فشمل الاقتداء في صلاة الجنازة أو غيرها، ولا خلف في صحته في صلاة الجنازة كما في الخلاصة. واختلفوا في غيرها فذهب محمد إلى فساده وذهبا إلى صحته، والخلاف مبني على أن الخلفية هل هي بين الآلتين وهما الماء والتراب وبه قالا، أو بين الطهارتين وبه أخذ محمد، فعنده هو بناء القوي على الضعيف، وعندهما الطهارتان سواء، وتمامه في الأصول. وترجح المذهب بفعل عمرو بن العاص حين صلى بقومه بالتيمم لخوف البرد من غسل الجنابة وهم متوضؤون ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة حين علم، وشمل ما إذا كان مع المتوضئين ماء أو لا لكن قيده في المجتبى بأن لا يكون مع المتوضئين ماء، أما إذا كان معهم ماء فلا يصح الاقتداء. وذكر في فتح القدير أن هذا التقييد يبتنى على فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسده صلاته لاعتقاده فساد صلاة الإمام لوجود الماء، وينبغي أن يحكم أن محل الفصاد عندهم إذا ظن علم إمامه به لأن اعتقاد فساد صلاة إمامه بذلك اه‍. ثم اعلم أن في طهارة التيمم جهة الاطلاق باعتبار عدم توقتها وجهة الضرورة وباعتبار أن المصير إليها ضرورة عدم القدرة على الماء، فاعتبر محمد جهة الضرورة في هذا الباب احتياطا وجهة الاطلاق في باب الرجعة احتياطا، وهما اعتبرا جهة الضرورة في هذا الباب احتياطا وجهة الاطلاق في باب الرجعة احتياطا، وهما اعتبرا جهة الاطلاق هنا لحديث عمرو بن العاص وجهة الضرورة في الرجعة كما سيأتي إيضاحه فيها إن شاء الله تعالى. وفي المجتبى معزيا إلى أبي بكر الرازي جواز إمامة من توضأ بسؤر الحمار وتيمم المتوضئين. قوله:
(وغاسل بماسح) لاستواء حالهما لأن الخف مانع سراية الحدث إلى أقدم وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لأن الحدث موجود حقيقة وإن جعل في حقها معدوما للضرورة. أطلق الماسح فشمل ماسح الخف وماسح الجبيرة وهو أولى بالجواز لأنه كالغسل لما تحته.
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»
الفهرست