الكفالة لأنها طالبته وما في ذمة الكفيل بمنزلة بدل القرض فإنه غير واجب بالنكاح بل إنما وجب بالكفالة فيسقط باسلام الطالب لا إلى بدل فأما في ذمة الزوج فصداق واسلامها يحول الحق إلى قيمة الخمر في صداق بغير عينه عند أبي حنيفة رحمه الله وان أسلم الزوج فحقها عليه في قيمة الخمر وإن شاءت طالبت الكفيل بالخمر لان الأصيل ما برئ باسلامه بل تحول إلى القيمة في حقه لتعذر تسليم عين الخمر عليه ولم يتعذر ذلك على الكفيل فان استوفت الخمر من الكفيل لم يكن للكفيل ان يرجع على الزوج بشئ لأنه بمنزلة المقرض من الأصيل وعند أبي حنيفة رحمه الله اسلام المستقرض يسقط الخمر لا إلى بدل وان أسلم الكفيل فإنها ترجع على الزوج بالخمر وقد برئ الكفيل لان ما في ذمته بمنزله القرض واسلام المطلوب عنده يسقط الخمر لا إلى بدل وإن كان خنزيرا بغير عينه فان أسلمت المرأة فلها مهر مثلها على الزوج ولا شئ على الكفيل من ذلك لان الخنزير قد سقط ومهر المثل دين حادث على الزوج والكفيل لم يكفل به وان أسلم الزوج فكذلك الجواب لان الزوج قد برئ عن الخنزير أصلا فيبرأ الكفيل ببراءته ومهر المثل دين حادث على الزوج فليس على الكفيل منه شئ وان أسلم الكفيل سقط عنه الخنزير لا إلى بدل ولها على الزوج الخنزير أو قيمته على حاله فاما على قول أبى يوسف رحمه الله فالجواب في الفصول كلها كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله في الخنزير بعينه وعلى قول محمد رحمه الله الجواب في الفصول كلها كجواب أبي حنيفة رحمه الله في الخمر بغير عينها الا في فصلين (أحدهما) فيما إذا أسلم الزوج وأدى الكفيل عين الخمر فعند محمد رحمه الله يرجع الكفيل على لزوج بقيمة الخمر لأنه مطلوب في حقه واسلام المطلوب عند محمد رحمه الله يسقط الخمر إلى القيمة (والثاني) فيما إذا أسلم الكفيل عند محمد رحمه الله فلها الخيار ان شاءت رجعت على الزوج بالخمر وإن شاءت على الكفيل بقيمة الخمر لان الكفيل مطلوب في حقها واسلام المطلوب عنده يسقط الخمر إلى القيمة ولو كفل الذمي بالخمر عن الذمي لمسلم فهو باطل لان المسلم لا يستوجب الخمر دينا على أحد ولا يكون له الخمر أيضا عينا مضمونة على أحد فلا تصح الكفالة بها له وكذلك أن كفل عن مسلم لذمي بخمر لان الخمر لا يكون دينا في ذمة المسلم لاحد والكفالة بما ليس بواجب في ذمة الأصيل باطلة وكذلك لو كفل مسلم لذمي عن ذمي بخمر فهو باطل لان المسلم لا يلتزم الخمر بشئ من العقود لاحد فكذلك بالكفالة لان الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم وكفالة الذمي بالخمر للعبد التاجر الذمي
(٢٦)