مسألة: إذا حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل يدخلون؟ قال المشذالي في الوصايا الأول: قال الوانوغي: لو حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة في أحكام ابن زياد فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان إلى فلان وفي أولاده من لم يسم، فهل الايصاء قاصر على المسمين أو لا؟ فيه تنازع بين ابن زرب وغيره. فهل مسألة التحبيس مثلها أو لا؟ فقال بعض المشارقة: ليس مثلها لا يدخل في الحبس ويدخل في الايصاء، والفرق بينهما أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود بها وهو القيام بهم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست للتخصيص، وأما في الوقف فالمقصود فيه صرف المنافع ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال للتسمية أثر. قال المشذالي: قلت: وهذا فرق لا بأس به. قال الوانوغي:
وفي نوازل ابن رشد ونحوه اه. ص: (وولدي وولد وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني) ش: ينبغي أن يكون مراد المصنف أن الواقف إذا قال وقف على ولدي وولد ولدي أو قال على أولادي أولادي أو قال على بني وبني بني، فإن الحفيد لا يتناوله