كانت عادلة لان كل واحد منهما ادعى فضلة أقام عليها بينة فأقضي بأبعد المسافتين وبأكثر الثمنين، وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد والله أعلم.
مسألة: قال في كراء الرواحل: وإن طلب الجمال نقد الكراء قبل الركوب أو بعد السير القريب فامتنع المكتري حملا على سنة الناس في نقد الكراء أو تأخيره وإن لم يكن لهم سنة كان كالسكنى لا يعطيه إلا بمقدار ما سكن، وإن عجل الكراء من غير شرط فلا رجوع له فيه، فإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه وطلب الآخر نقد بلد التعاقد قضى البلد الذي عقدا فيه الكراء انتهى. انظر المشذالي في هذا المحل فإنه ذكر اختلافهما في كراء الدور، وانظر أبا الحسن.
فائدة: قال أبو الحسن: يقال: الكري والمكاري والمكري لبائع المنافع، ويقال: المكتري والمتكاري لمشتريها حيث دخلت التاء فهو مشتري المنافع، وجمع المكري مكروي. وجمع الكري أكرياء، وجمع المكتري مكترون، انتهى ص: (وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال بل خمسا بمائة حلفا وفسخ) ش: يريد إذا كان ذلك بحضرة الكراء ولم يزرع شيئا يبينه مقابلته له بقوله: وإن زرع إلى آخره وهو كقوله في المدونة: فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا. أبو الحسن: ولا يراعى الأشبه وظاهره انتقد أم لا، وهذا مذهب ابن القاسم لأنه لم يجعل النقد فوتا. انتهى ص: (وإن أشبه وحلف) ش: أي إن أشبه قوله ويحلف وهو كقوله في المدونة: فلربها فيما مضى ما أقر به المكتري إن أشبه تغابن الناس. أبو الحسن:
ظاهره وإن أشبه مع ذلك قول الآخر فهذان وجهان انتهى. الأول: إذا أشبه قول المكتري فقط. الثاني: إذا أشبها. قال ابن يونس: قوله: فلربها ما أقر به المكتري لأنه غارم وهو خمسة في كل سنة انتهى. ص: (وإلا فقول ربها إن أشبه) ش: يريد مع يمينه. قال في المدونة: وإن لم يشبه أي قول المكتري قبل قول ربها مع يمينه. أبو الحسن: قوله: وإن لم