الإبان وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الا بان أو بعده أن لا كراء عليه لان منفعة الأرض في وجهها وهو المكتري وهو المقصود. قلت: قوله: اختلف يدل على قولين ولا ثاني لما ذكر إلا اختياره. انتهى. ص: (وإن غارت عين مكري سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط) ش: ابن عرفة: وفيها لمن اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ثم غارت عينها أو انهدمت بئرها وأبى ربها إصلاحها أن ينفق عليها حصة تلك السنة فقط من الكراء وما زاد عليه فهو به متطوع. الصقلي عن محمد: إن كان قبضها ربها غرمه فإن كان عديما فللمكتري إنفاق قدره ويتبعه به، وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق حصتها ولا ينفق عليها شيئا من حصة
(٥٨٤)