مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٥٦
مسألة: قال في الطرر: وإذا ادعى الراعي أن بعض الغنم لم يصدق إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف، ونقله عن نوازل ابن رشد.
مسألة: إذا قال الصانع: هذا متاع فلان وقال فلان: ليس هو لي، فالظاهر أن القول قول الصانع. قال البرزلي مسألة: قال ابن الحاج: إذا احترق الخبز في الفرن فقال الفران: هو لفلان.
وقال صاحبه: ليس هو لي، فالقول قول الفران. قاله ابن زرب ثم ذكر عن اللخمي ما مضمونه: إن كان ما يعمل للناس فإنه يصدق، وإن كان يعمل بنفسه لم يصدق. فانظره وأظنه في تضمين الصناع والله أعلم.
فرع: قال في الطرر في ترجمة وثيقة باستئجار جماعة لرعاية غنم: لا يجبر أهل الأفران وأهل الأزحاء وأهل الحمامات على طبخ ولا طحن ولا غيره وكذلك الصناع كلهم، ثم ذكر أن القضاء بطليطلة على جبر الفران على طبخ خبز جاره إذا امتنع بمثل ما يطبخ به خبز مثله.
انتهى. ص: (وأجير لصانع) ش: يعني أن الأجير الذي يعمل عند الصانع لا ضمان عليه والضمان على الصانع. قال في المدونة في أول كتاب تضمين الصناع: ويضمن القصار ما أفسد أجيره ولا شئ على الأجير إلا أن يتعدى أو يفرط. انتهى. ص: (وسمسار ظهر خيره على الأظهر ) ش: هذا إذا ادعى ضياع المتاع، وأما لو ادعى أنه باعه من رجل والرجل ينكر فإنه يضمن لتفريطه بعدم الاشهاد. نص على ذلك ابن رشد في نوازله في آخر كتاب البيوع ونصه:
وأما السمسار يدعي بيع السلعة من رجل عينه وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الاشهاد لأنه أتلف السلعة على ربها إذا دفعها إلى المبتاع ولم يتوثق عليه بالاشهاد، ولا يراعى
(٥٥٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست