مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٤٤
لم يعلم بالتعدي فتأمله والله أعلم. ص: وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر) ش: يشير بهذا إلى قوله في كتاب الاستحقاق من المدونة: ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك، فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء، وإن كان بعد ما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض، وقال في كراء الأرضين: ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب بعينه فاستحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها، وكذلك إن اكتراها بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل انتهى.
قال عياض: وهو بين إذ نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت، وللمكتري كراء المثل كما لو زرعت، ولا يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري انتهى. فهذا مراد المصنف، ولا يصح أن يحمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث والله أعلم. ص: (وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شئ) ش: يصح أن يكون مراده مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو المعبد المكتري به لان الحكم فيهما واحد أو هما معا. قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس في شرح كلام المدونة المذكور في كتاب كراء الأرضين: قال بعض فقهائنا القرويين: وإن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بكراء الأرض ويأخذ الأرض إن لم يحرث لكان له ذلك ، وإن حرثت كان له أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض لأنه كمستحق لمنفعة هذه الأرض وجد منفعتها باقية كمن استحق أرضا بعد أن حرثها المكتري أنه يدفع إليه حق حرثه
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست