إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت، ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها وبالله التوفيق. انتهى. ص: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له) ش: لم يشرح الشيخ بهرام هذه المسألة، ويوجد في كثير من روحه بياض لشرحها. ومفهوم قوله إنها
(٣٣٧)