مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٣٧
إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت، ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها وبالله التوفيق. انتهى. ص: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له) ش: لم يشرح الشيخ بهرام هذه المسألة، ويوجد في كثير من روحه بياض لشرحها. ومفهوم قوله إنها
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست