مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٦٤
كذا فعل ابن الحاجب لما ذكر المسألة الأولى أتى بعدها بهذه ونسبها لابن القاسم لكنه زاد بعد قول ابن القاسم: وقال سحنون: القافة فقال في التوضيح. كأنه أتى بهذا الفرع إثر الأول إشارة إلى التعارض بينهما فكأنه أشار إلى التخريج يعني تخريج الخلاف من الثانية في الأولى. كذا قال ابن عبد السلام. قال في التوضيح: وهو تخريج ظاهر، والظاهر أنه لا فرق بينهما انتهى.
وما قاله ظاهر لا شك فيه والله أعلم. ص: (وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن) ش:
تصوره ظاهر. واختلف أيضا في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيا أو ميتا. قال ابن عرفة: وفي قصرها على الولد حيا وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ. ابن القاسم: إن وضعته تماما ميتا لإقافة في الأموات. ونقل الصقلي عن سحنون: إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة. قلت: ويحتمل ردهما إلى وفاق لان السماع فيمن ولد ميتا، وقول سحنون فيمن ولد حيا، ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها انتهى.
فرع: قال في التوضيح: والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد. وقيل: لا بد من اثنين.
ص: (وإلا فحصة المقر كالمال) ش: أي وإن لم يكن المقر عدلا فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر فقط، ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في باب الفرائض حيث يقول:
وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الاقرار. قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الاستلحاق: وهذا هو المعلوم من قول مالك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما زاد نصيبه في الانكار على نصيبه في الاقرار، وإن نقص نصيب المقر في الانكار أو لم يزد على نصيبه في الاقرار مثل أن تفر الزوجة بأخ وما أشبه ذلك فلا شئ
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست