خير ص: (وثمن المثل) ش: أي وتعين أيضا ثمن المثل إذا أطلق له ولم يسم له الثمن، وأما إن سمى له ثمنا فيتعين. قال ابن عرفة: قال المازري: وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا. ابن بشير: لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه فباعها به من غير إشهاد فقولان: أحدهما إمضاؤه، والثاني رده لان القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف ما اختلف فيه انتهى. ص: (أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا) ش: أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشئ الموكل على بيعه بأقل
(١٨٣)