المصنف على أنه أراد أن من ادعى دينا لا يجوز أن يصالح بغرر ليس فيه كبير فائدة لان ذلك معلوم من قوله أول الباب أن ذلك بيع. ص: (ورطل من شاة) ش: قال الشارح: وظاهر كلام الشيخ سواء كانت الشاة حية أو مذبوحة، وظاهر كلام المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية اه. وتبع في الشامل ما في المختصر: وهو صواب. وقد قال المشذالي في حاشية المدونة: قوله يعني في المذبوحة حية لا مفهوم له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة اه.
وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه: انظر قوله: حية مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز وليس كذلك. قال في التجارة إلى أرض الحرب: وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز لأنها في ضمان البائع. وقال أيضا: لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها، وقال في الجعل: ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كل رطل بكذا من حاضر أو مسافر اه. ص: (ورجع بقيمته) ش: والقيمة يوم الصلح. قاله أبو الحسن الصغير ص: (وإن صالح مقطوع ثم نزى فمات إلى قوله الدية في الخطأ) ش: قال في كتاب الصلح من المدونة: ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات، فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد. وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة