مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤
متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى. وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال: وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها.
فرع: قال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء: ولو وجد حمارا أهليا لاكله ولم يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي. انتهى من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة من الرسم المذكور. ص: (وطعام غير) ش: قال ابن غازي: طعام بالجر معطوف على قوله: " لا لحمه ".
قال في القوانين: وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه. وقيل:
لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه انتهى. ص: (والمحرم والنجس) ش: شمل
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست