لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته، ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها، وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهبه أم ولد، ولا ينفعه العزل
(٥٤٤)