ومشارطة الطبيب على البرء. ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها، ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره. ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق
(٥٢٥)