يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ولا ما يمكن عده بمشقة جزافا. ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك غيرها من الثمار والآبار التذكير، وإبار الزرع خروجه
(٥٢٠)