فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
والصلاة أفضل منه، خلافا للقاضي.
وفرض في السنة السادسة على الأصح، حج (ص) قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها،
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست