فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
إجمالا. وحرم تأخيرها عن الدفن، بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. (وتحرم صلاة) على كافر، لحرمة الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) *. ومنهم أطفال الكفار، سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا، فتحرم الصلاة عليهم. و (على شهيد) وهو بوزن فعيل، بمعنى مفعول، لأنه مشهود له
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست