فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
إليها عرفا، أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله. (لا) على غائب عن مجلسه (فيها) وإن كبرت. نعم، لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض: جازت حينئذ - على الأوجه - (و) تصح على حاضر (مدفون) - ولو بعد بلائه (غير نبي) فلا تصح على قبر نبي، لخبر الشيخين. (من أهل فرضها وقت موته)
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست