فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
المحققين أنه إذا لم يخش تغيره، ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا، للحديث. وفي مسلم:
ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه ولو صلي عليه فحضر من لم يصل، ندب له الصلاة عليه، وتقع فرضا، فينويه، ويثاب ثوابه. والأفضل له فعلها بعد الدفن، للاتباع.
ولا يندب لمن صلاها - ولو منفردا - إعادتها مع جماعة. فإن أعادها وقعت نفلا. وقال بعضهم: الإعادة خلاف الأولى. (وتصح) الصلاة (على) ميت (غائب) عن بلد، بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصّلاة (3)، الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست