فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
الزوال. (و) حرم على من تلزمه الجمعة - وإن لم تنعقد به - (سفر) تفوت به الجمعة، كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده، ولو كان السفر طاعة مندوبا، أو واجبا، (بعد فجرها) أي فجر يوم الجمعة، إلا خشي
(١١٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست