فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١١
من عدم سفره ضررا، كانقطاعه عن الرفقة، فلا يحرم إن كان غير سفر معصية، ولو بعد الزوال، ويكره السفر ليلة الجمعة، لما روي بسند ضعيف: من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه. أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا. قال شيخنا: وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة، فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها. (تتمة) يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية، مؤداة، وفائتة سفر قصر فيه، وجمع
(١١١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست