فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
تخطي المجتمعين لغير الصلاة، ويحرم أن يقيم أحدا - بغير رضاه - ليجلس مكانه. ويكره إيثار غيره بمحله، إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام. وكذا الايثار بسائر القرب. وله تنحية سجادة غيره - بنحو رجله - والصلاة في محلها، ولا يرفعها - ولو بغير يده - لدخولها في ضمانه. (و) حرم على من تلزمه الجمعة (نحو مبايعة) كاشتغال بصنعة (بعد) شروع في (أذان خطبة)، فإن عقد صح العقد، ويكره قبل الاذان بعد
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 114 115 116 ... » »»
الفهرست