فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
البقرة، وفي الثاني من كل منهما كثمانين، والثالث منهما كسبعين، والرابع كخمسين. (بخطبتين) أي معهما (بعدهما) أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين - ولو في غد فيما يظهر والكسوفين ويفتتح أولى خطبتي العيدين لا الكسوف - بتسع تكبيرات، والثانية بسبع ولاء. وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير، ويكثر منه في فصول الخطبة. قاله السبكي. ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين. (و) صلاة (استسقاء) عند الحاجة للماء
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست