فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
ركعتين لعظم فضل ذلك. ولا حد لعدد ركعاته، وقيل: حدها ثنتا عشرة، وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار.
ونصفه الأخير آكد، وأفضله عند السحر لقوله تعالى: * (وبالأسحار هم يستغفرون) * وأن يوقظ من يطمع في تهجده. ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى، لا ذي سبب ككسوف وتحية وسنة
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 » »»
الفهرست