فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
- سبعا، وفي الثانية خمسا، قبل تعوذ فيهما، رافعا يديه مع كل تكبيرة ما لم يشرع في قراءة. ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى. وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت، وعقب كل صلاة، ولو
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست