فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
يكون عشر الاستراحة بعد القراءة. ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال لأنه ركن قصير، بل يأتي بها في السجود. ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر.
والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة، (و) هو: (صلاة العيدين) أ العيد الأكبر والأصغر، بين طلوع شمس وزوالها. وهي ركعتان، ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين - ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست