و (خطوات توالت) وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة، وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة - بفتح الخاء - المرة، وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره، فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان. كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج. لكن الذي جزم به في شرح الارشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة