فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا. وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه، ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق، ولا خطاب لمخلوق فيهما، فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة، أو اللهم اغفر لي إن شئت. وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي (ص) ولو عند
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست