فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
انتقال إمامه. (وندب) لمصل (توجه لنحو جدار) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر. وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل، ثم إن عجز عنه (ف‍) - لنحو (عصا مغروزة) كمتاع، (ف‍) - إن لم يجده ندب (بسط مصلى) كسجادة، ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا، وهو أولى، لخبر أبي داود: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد. والترتيب
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست