فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
سلام عليكم - بالتنكير - ولا سلام الله - أو سلامي - عليكم. بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم. كما في شرح الارشاد لشيخنا. (وسن) تسليمة (ثانية) وإن تركها إمامه، وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف، كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة. (و) يسن أن يقرن كلا من التسليمتين (برحمة الله) أي معها، دون: وبركاته ، على المنقول في غير الجنازة. لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق. (و) مع (التفات فيهما) حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية.
(تنبيه) يسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست